جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/11/25
يعتمد التمويل الإسلامي على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر وفق عقود وصيغ التمويل المتنوعة مثل المضاربة أو المشاركة والمرابحة وعقد السلم وعقد الاستصناع وغيرها من العقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية والتي في النتيجة تؤدي الوظيفة التمويلية للنشاطات الاقتصادية المختلفة التي هي بحاجة للتمويل من مصادر تبحث عن الاستثمار الحلال الملتزم والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس فإن المصارف الإسلامية تقبل الودائع الاستثمارية من أصحابها، بوصفها مضاربا، لاستثمارها بمختلف الصيغ المنسجمة مع مبادئها الإسلامية، على أن يُقتسم الربح بين البنك وأصحاب هذه الودائع (أرباب المال) بنسبة متفق عليها سلفاً. تحفظ الودائع الاستثمارية في المصرف في حسابات خاصة بمسمى “حسابات الاستثمار” لكونها موجهة للاستثمار على مبدأ المشاركة في أرباح وخسائر الاستثمار وليست ودائع تحت الطلب أو جارية، وعادة ما تكون في نوعين من الحسابات هما حسابات الاستثمار المشترك أي المطلق، وحسابات الاستثمار المخصص وما يعرف بحسابات الاستثمار المقيدة، فالودائع التي توضع في حسابات الاستثمار المطلق يعطي أصحابها الحق للمصرف بموجب وكالة بهدف استثمارها على أساس عقد المضاربة على الوجه الذي يراه مناسبا، فهي في هذه الحالة تعد رأسمال مضاربة مطلقة تشارك في نتائج الاستثمار المشترك وفق عقد المضاربة المشتركة وتكون خاضعة لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة في البنوك التقليدية، وبمعنى آخر يكون صاحب الوديعة هو صاحب رأس المال والمصرف هو المضارب. وفي هذا الخصوص، فقد اعتبرت هيئة المحاسبة والمراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن أصحاب الودائع المخصصة للاستثمار هم أرباب مال المضاربة، في حين يكون المصرف هو المضارب، ويتوزع الربح بينهم بحسب الاشتراط في العقد، وتكون الودائع على أحد نوعين من الحسابات هما:
موقع الغد - غسان الطالب*